باب الموصى له .
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا .
قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى : { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } [ الأحزاب : 6 ] قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني .
أو لا يملك كحمل قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل أي : إذا علم وجوده حين الوصية فإن إنفصل ميتا بطلت لأنه لا يرث .
وبهيمة ويصرف في علفها لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها فإن ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في علفها فالباقي للورثة لتعذر صرفه إلى الموصى له كما لو رد موصى له الوصية .
وتصح للمساجد والقناطر ونحوها كالثغور ويصرف في مصالحها الأهم فالأهم عملا بالعرف .
ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة كالفيء .
وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب : صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء : صرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الإمكان .
ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر لأنه معصية .
أو كتب التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان وفيهما تبديل [ وقد غضب النبي A حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة ] .
أو ملك أو ميت أو جني لأنهم لا يملكون أشبه ما لو وصى لحجر .
ولا لمبهم كأحد هذين لأن التعيين شرط فإن كان ثم قرينة أو غيرها : أنه أراد معينا منهما وأشكل صحت الوصية وأخرج المستحق بقرعة فى قياس المذهب قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المائة .
فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له نص عليه لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك .
لكن لو أوصى لحي وميت علم موته أو لا .
كان للحي النصف فقط لأنه أضاف الوصية إليهما فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض كما لو كان لحيين فمات أحدهما