فصل .
ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها لبقاء ملكه مع الكراهة خروجا من خلاف من قال : تلزم بالعقد لحديث [ العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه ] متفق عليه ولأنه يروى عن علي وابن مسعود .
ولا يصح الرجوع إلا بالقول نحو رجعت في هبتي أو إرتجعتها أو رددتها لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح الرجوع .
وبعد إقباضها يحرم ولا يصح لحديث ابن عباس مرفوعا : [ العائد في هبته كالكلب يقيء القيء ثم يعود في قيئه ] متفق عليه قال أحمد في رواية : قال قتادة : ولا أعلم القيء إلا حراما .
ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع فيما وهبه لولده قصد التسوية أو لا لقوله A [ لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ] رواه الخمسة وصححه الترمذي .
بشروط أربعة .
1 - أن لا يسقط حقه من الرجوع فإن أسقطه سقط .
2 - أن لا تزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم فإن زادت فلا رجوع وأما الزيادة المنفصلة فهي للإبن ولا تمنع الرجوع .
3 - أن تكون باقية في ملكه لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره .
4 - أن لا يرهنها الولد فإن رهنها أو حجرعليه لفلس سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق المرتهن والغرماء .
وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء لقوله A [ أنت ومالك لأبيك ] رواه سعيد وابن ماجه ورواه الطبراني في معجمه مطولا وعن عائشة مرفوعا : [ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ] رواه سعيد والترمذي وحسنه .
بشروط خمسة : .
1 - أن لا يضره لحديث [ لا ضرر ولا ضرار ] ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته .
2 - أن لا يكون في مرض موت أحدهما المخوف فلا يصح فيه لإنعقاد سبب الإرث .
3 - أن لا يعطيه لولد آخر نص عليه لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى .
4 - أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية لأن القبض يكون للتملك وغيره فاعتبر ما يعين وجهه .
5 - أن يكون ما تملكه عينا موجودة فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه كإبرائه غريمه لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه .
وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين وقيمة المتلف وغير ذلك لحديث [ أنت ومالك لأبيك ] .
بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه كدين الأجنبي وله مطالبته بنفقته الواجبة لفقره وعجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس