كتاب الوقف .
قال الشافعي C : لم تحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام وهو مستحب لحديث : [ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ] رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه وقال جابر : لم يكن أحد من أصحاب النبي A ذو مقدرة إلا وقف ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع لحديث ابن عمر قال : [ أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي A يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندى منه فما تأمرني فيه ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ] غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال : فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ : [ غير متأثل ] متفق عليه وعنه أيضا قال : [ قال عمر للنبي A : إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها وقد أردت أن أتصدق بها فقال A : إحبس أصلها وسبل ثمرتها ] رواه النسائي وابن ماجه وهذا وصف المشاع .
يحصل بأحد أمرين : بالفعل مع دليل يدل عليه : كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها أو سقاية ويشرعها لهم ويأذن في دخولها لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف فجاز أن يثبت به كالقول وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه أو نثر نثارا قال في الكافي .
( وبالقول وله صريح وكناية فصريحه : وقفت وحبست وسبلت متى وقف بواحدة منها صار وقفا لأنه ثبت لها عرف الإستعمال وعرف الشرع بقوله A لعمر : [ إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها ] فصارت كلفظ الطلاق وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى فإن الثمرة أيضا محبسة على ما شرط صرفها إليه .
وكنايته : تصدقت وحرمت وأبدت فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات .
فلا بد فيها من نية الوقف فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه .
ما لم يقل : على قبيلة كذا أو طائفة كذا أو يقرن الكناية بحكم الوقف كقوله : تصدقت به صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف