فصل .
والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافي الأمانة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : [ من أودع وديعة فلا ضمان عليه ] رواه ابن ماجة ولئلا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسيس الحاجة إليها وعنه إن ذهبت من بين ماله ضمنها لأن عمر Bه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله قال في الشرح : والأول أصح وكلام عمر محمول على التفريط .
ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك لأنه أمين والأصل براءته .
وفي أنها تلفت لتعذر إقامة البينة عليه قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله وقال أكثرهم : مع يمينه ذكره في الشرح .
أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت أي : دفعتها له مع إنكار مالكها الإذن نص عليه لأنه ادعى ردا يبرأ به أشبه ما لو ادعى الرد إلى مالكها .
وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو بعد منعه منها لم يقبل إلا بينة لأنه صار كالغاصب .
أو ادعى ورثته الرد منهم أو من مورثهم .
لم يقبل إلا ببينه لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها .
وكذا كل أمين كوكيل وشريك ونحوهما .
وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن ما تلف منها لأنه فعل محرما بإمساكه ملك غيره بلا إذنه أشبه الغاصب ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره .
وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن كما لو أخذها منه قهرا لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها .
وإن قال له : عندي ألف وديعة ثم قال : قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان لأنها إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها .
وإن قال : قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال المقر له بل قبضتها مني .
غصبا أو عارية ضمن ما أقر به وقبل قول المقر له بيمينه لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان وإذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة قاله في الشرح ويعمل بخطه على كيس ونحوه أن هذا وديعة لفلان نص عليه