فصل .
وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه : ولمن يقوم مقامه لأن المنفعة ملكه فجاز أن يستوفيها بنفسه وبنائبه .
لكن بشرط كونه أي : النائب .
مثله في الضرر أو دونه لا أكثر ضررا منه ولا يخالف ضرره ضرره لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه .
وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط لأن عليه التمكين من الإنتفاع ولا يحصل إلا بذلك فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شئ من ذلك .
وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه لأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود عليه إلا بذلك .
وعلى المستأجر المحمل والمظلة وهي : الكبير من الأخبية أي : لا يلزم المؤجر بل إن أراده المستأجر فمن ماله لأن ذلك من مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار .
وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله أي : المكتري بأن تسلمها فارغة كما لو ألقى فيها جيفة أو ترابا ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ أو بالزمان لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يعتقبان عليه فإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك