فصل .
وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا نص عليه لما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعا : [ الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ] ولا يعارضه حديث [ لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه ] لأنا نقول به والنماء للراهن ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان فهو كالنائب عن المالك في ذلك ومحله إن أنفق بنية الرجوع وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته نص عليه لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشئ تركناه في المركوب والمحلوب للخبر ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا .
وله الإنتفاع به مجانا بإذن الراهن لطيب نفس ربه به ما لم يكن الدين قرضا فيحرم الإنتفاع لجر النفع قال أحمد : أكره قرض الدور وهو الربا المحض يعني : إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن .
لكن يصير مضمونا عليه بالإنتفاع به مجانا لصيرورته عارية .
ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه لحديث : [ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ] رواه الشافعي والدارقطني .
وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع حكما لتصدقه به فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع كالصدقة على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان وإن أنفق بإذنه بنية الرجوع رجع لأنه نائب أشبه الوكيل وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها