فصل .
فإذا بيع المكيل بجنسه : كتمر بتمر أوالموزون بجنسه : كذهب بذهب صح بشرطين : المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق لقوله فيما تقدم [ مثلا بمثل يدا بيد ] رواه أحمد ومسلم وعن أبي سعيد مرفوعا : [ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ] متفق عليه .
وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل لقوله A في حديث عبادة : [ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ] رواه أحمد ومسلم وعن عمر مرفوعا [ الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ] متفق عليه وقال A : [ لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ] رواه أبو داود .
وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض رواية واحدة لأن العلة مختلفة فجاز التفرق كالثمن بالمثمن قاله في الشرح .
ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا لقوله A : [ الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل ] رواه الأثرم ولأنه لا يحصل العمل بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي للتفاوت في الثقل والخفة فإن كيل المكيل أو وزن الموزون فكانا سواء صح البيع للعلم بالتماثل .
ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه رطبا ويابسا فإن لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي أو بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم التماثل .
وبحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم إبل بشاة لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز كما لو بيع بغير مأكول وفيه وجه لا يصح لحديث : [ نهي عن بيع الحي بالميت ] ذكره أحمد واحتج به وقال الشيخ تقي الدين : يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء قاله في الفروع وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لما روى سعيد بن المسيب [ أن النبي A نهى عن بيع اللحم بالحيوان ] رواه مالك في الموطأ ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كالزيت بالزيتون قاله في الكافي .
ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال .
ورطبه برطبه كرطب برطب وعنب بعنب مثلا بمثل يدا بيد .
ويابسه بيابسه كتمر بتمر وزبيب بزبيب مثلا بمثل يدا بيد .
وعصيره بعصيره كمد ماء عنب بمثله يدا بيد .
ومطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل يدا بيد ويصح بيع خبز بر بخبز بر وزنا مثلا بمثل .
إذا استويا نشافا أو رطوبة لا إن اختلفا .
ولا يصح بيع فرع بأصله : كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح لعدم التساوي أو الجهل به ولا يصح بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب وبه قال ابن المسيب لحديث سعد بن أبي وقاص [ أن النبي A سئل عن بيع الرطب بالتمر قال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم فنهى عن ذلك ] رواه مالك وأبو داود .
ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لحديث أنس [ أن النبي A نهى عن المحاقلة ] رواه البخاري قال جابر : المحاقلة : بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة ولأن بيع الحب بجنسه جزافا من أحد الجانبين فلم يصح للجهل بالتساوي .
ويصح بغير جنسه من حب وغيره كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة لعدم اشتراط التساوي ولمفهوم حديث ابن عمر [ أن النبي A نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ] رواه مسلم .
ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو بدرهمين .
أو دينار ودرهم بدينار حسما لمادة الربا نص عليه أحمد في مواضع لما روى فضالة قال [ أتي النبي A بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال : A : لا حتى تميز بينهما قال : فرده حتى ميز بينهما ] رواه أبو داود ولمسلم [ أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن ] فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله أو بملح فوجوده كعدمه لأن الملح لا يؤثر في الوزن وكحبات شعير في حنطة .
ويصح : أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا لوجود التساوي في الفضة والتقابض فى الفلوس ويحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل فلا يباع أحدهما بالآخر نسيئة قال في الشرح : بغير خلاف نعلمه عند من يعلل به لقوله A : [ فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ] إلا إن كان أحد العوضين نقدا أي : ذهبا أو فضة كسكر بدراهم وخبز بدنانير وحديد أو رصاص أو نحاس بذهب أو فضة فيصح وإلا لا نسد باب السلم في الموزونات غالبا وقد أرخص فيه الشرع وأصل رأس ماله النقدان قال في الشرح : ومتى كان أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا جاز النساء فيهما بغير خلاف وقال في الكافي : ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره لأنها رؤوس الأموال فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا انتهى إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض نص عليه إلحاقا لها بالنقد خلافا لجمع منهم ابن عقيل والشيخ تقي الدين وتبعهم في الإقناع وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان لا يحرم النسء فيه لحديث عبد الله بن عمرو [ أن النبي A أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ] رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه .
ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة ومتماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق لحديث أبي سعيد السابق متفق عليه وقال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد قاله في الشرح .
ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه ويكون صرفا بعين وذمة في قول الأكثرين ومنع منه ابن عباس وغيره قال في الشرح : ولنا حديث ابن عمر قال : [ أتيت النبي A فقلت : إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شئ ] رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم [ أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير ]