باب الربا .
وهو محرم لقوله تعالى { وحرم الربا } [ البقرة : 275 ] وعن أبي هريرة مرفوعا : [ اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وحديث لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ] متفق عليهما وهو نوعان : ربا الفضل وربا النسيئة .
وأجمعت الأمة على تحريمهما وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع قاله الترمذي وغيره وقوله لا ربا إلا في النسيئة محمول على الجنسين قاله في الشرح والأعيان الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد مرفوعا : [ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء ] رواه أحمد والبخاري ثبت الربا فيها بالنص والاجماع واختلف فيما سواه قاله في الشرح .
يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل على أشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلات جنس : وبه قال النخعي و الزهري والثوري قاله في الشرح ولقوله A : [ لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك ] رواه البخاري قال المجد في المنتقى : وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها لأن قوله في الميزان أي في الموزون وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا انتهى .
فالمكيل : كسائر الحبوب والأبازير والمائعات لكن الماء ليس بربوي لعدم تموله عادة ولأن الأصل إباحته .
ومن الثمار : كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح لأنها مكيلة مطعومة وقد روى معمر بن عبد الله عن النبي A [ أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ] رواه مسلم والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن فدل على أنه لا يجري إلا في مطعوم يكال أو يوزن قاله في الكافي وقال في الشرح : فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا - رواية واحدة - كالأرز والدخن والذرة ونحوها وهذا قول الأكثر قال ابن المنذر : هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث انتهى .
والموزون : كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن لجريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز لحديث ابن عمر أن النبي A قال : [ المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة ] رواه أبو داود والنسائي .
وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان لما روى سعيد بن المسيب أن رسول الله A قال : [ لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب ] أخرجه الدارقطني وقال : الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم .
ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن لزيادة ثمنه بصناعته .
كالثياب قال أحمد : لا بأس بالثوب بالثوبين وهذا قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقول عمار : العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به إنما الربا في النسء إلا ما كيل أو وزن .
والسلاح والفلوس ولو نافقة .
والأوانى لخروجها عن الكيل والوزن ولعدم النص والإجماع وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم وهذا هو الصحيح قاله في الشرح .
غير الذهب والفضة فيجرى فيهما للنص عليهما