فصل .
ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد لقول ابن عمر : [ مضت السنة أن ما ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري ] رواه البخاري .
ويصح تصرفه فيه قبل قبضه [ لقول ابن عمر : كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله A فقال : لا باس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شئ ] رواه الخمسة وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه .
وقال النبي A في البكر : [ هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت ] إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمان البائع قاله في الشرح .
وإن تلف فمن ضمانه أي للمشتري لقوله A [ الخراج بالضمان ] وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه .
إلا المبيع بكيل أو وزن أوعد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع قاله في الكافي .
ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي قال ابن عبد البر : وأظنه لم يبلغه الحديث أي قوله A [ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ] متفق عليه وقال ابن عمر [ رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله A ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم ] متفق عليه دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه .
وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد لأنه من ضمان بائعه .
وبفعل بائع أو أجنبي خيرالمشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه .
أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوم .
والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم إذا كان معينا وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته