فصل .
والفيء : هو ما أخذ مال الكفار بحق فأما ما أخذ من كافر ظلما كمال المستأمن فليس بفيء .
من غير قتال وما أخذ بقتال غنيمة .
كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أوعن ميت ولا وراث له منهم وأطلقه بعضهم .
ومصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها قال عمر Bه : ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شئ وقرأ { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى } الآية حتى بلغ { والذين جاؤوا من بعدهم } [ الحشر : 7 - 10 ] .
فقال : هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه وقال أحمد : الفيء فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير .
ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم .
وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك كعمارة المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين .
فإن فضل شئ قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم لما تقدم .
وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم .
ويضمنه متلفه كغيره من التلفات .
ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه