فصل فيما ينقض العهد .
فان أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكم الاسلام أو قاتلنا أوتعدى على مسلم بقتل أو زنا بمسلمة وقياسه اللواط أو تعدى بـ قطع طريق أو تجسيس أو ايواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده لأن هذا ضرر يعم المسلمين وكذا لو لحق بدار حرب لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما وينقض بما تقدم عهده دون عهد نسائه وأولاده فلا ينتقض عهدهم تبعا له لأن النقض وجد منه فاختص به وحل دمه ولو قال : تبت فيخير فيه الإمام كأسير حربي بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو أسير مسلم و حل ماله لأنه لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه فيكون فيئا وان أسلم حرم قتله