فصل .
تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسرا ويقترض قال أحمد : العقيقة سنة عن رسول الله A وقد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدم فواحدة وعن الجارية شاة لحديث أم كرز الكعبية قالت : سمعت رسول الله A يقول : [ عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة ] .
وتذبح يوم سابعه أي سابع المولود ويحلق فيه رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ويسمى فيه .
ويسن تحسين الاسم ويحرم بنحو عبدالكعبة وعبدالنبي .
ويكره بنحو حرب ويسار وأحب الأسماء عبدالله وعبدالرحمن .
فإن فات الذبح يوم السابع ففي أربعة عشر فان فات ففي واحد وعشرين من ولادته يروى عن عائشة ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد .
تنزع جدولا - جمع جدل بالدال المهملة - أي أعضاء ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة كذلك قالت عائشة Bها وطبخها أفضل ويكون منه بحلو .
وحكمها أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة كالأضحية لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه إلا أنه لا يجزئ فيها أي في العقيقة شرك في دم فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة قال في النهاية : وأفضله شاة .
ولا تسن الفرعة - بفتح الفاء والراء - نحر أول ولد الناقة .
ولا تسن العتيرة أيضا وهي ذبيحة رجب لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ لا فرع ولا عتيرة ] متفق عليه ولا يكرهان والمراد بالخبر نفي كونهما سنة