فصل .
ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله : هذا هدي أو أضحية أو لله لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضاه وكذا يتعين بإشعاره أو بتقليده بنيته لا بالنية حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة به .
وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور عتقه عتق تبرر إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز وكذا لو نقل الملك فيها وشراء خيرا منها جاز نصا واختاره الأكثر لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل ويركب لحاجة فقط بلا ضرر .
ويجز صوفها ونحوه كشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها .
ولا يعطى جازرها أجرته منها لأنه معاوضة ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه منها .
ولايعطى جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح بل ينتفع به أي بجلدها أو يتصدق به استحبابا لقوله A : [ لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ] وكذا حكم جلها .
وإن تعيبت بعد تعينها ذبحها وأجزأته وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا وكذا لو سرق أو ضل ونحوه .
وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده .
والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذر وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة لحديث [ ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم ] .
وسن أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجة وما ذبح ليتيم ومكاتب لا هدية ولا صدقة منه وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه .
وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق وإلا يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها أي الأوقية بمثلها لحما لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة .
ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا : [ إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ] وسن حلق بعده