فصل .
ولا يجزئ أن ندفع إلى هاشمي أي من ينسب إلى هاشم بأن يكون من سلالته فدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبدالمطلب وآل أبي لهب لقوله A : [ إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ] أخرجه مسلم لكن تجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات بين أو مؤلفا .
و لا إلى مطلبي لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجا وجزم به في الوجيز وغيره والأصح تجزىء إليهم اختاره الخرقي والشيخان وجزم به في المنتهى و الإقناع لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة كما أشار إليه A بقوله : [ لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ] والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة .
و لا إلى مواليهما لقوله A : [ وإن موالي القوم منهم ] رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه ولكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقر لا كفارة .
ولا إلى فقيرة تحت غني منفق ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك .
ولا إلى فرعه أي ولده وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت .
و لا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين .
ولا تجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سييل أو غارما لإصلاح ذات بين .
وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع .
ولا تجزئ إلى عبد كامل رق غير عامل أو مكاتب و لا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب .
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها أوبالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئه لأنه لا يخفى حاله غالبا وكدين الآدمي إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه لأن النبي A أعطى الرجلين الجلدين وقال : [ إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب ] .
وصدقة التطوع مستحبة حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة وقال A : [ إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء ] رواه الترمذي وحسنه .
و هي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل لقول ابن عباس : [ كان رسول الله A أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ] الحديث متفق عليه و في أوقات الحاجة أفضل وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار لقوله تعالى : { يتيما ذا مقربة * أو مسكينا ذا متربة } ولقوله A : [ الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي رحم اثنتان : صدقة وصلة ] .
وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته و كفاية من يمونه لقوله A : [ اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ] متفق عليه .
ويأثم من تصدق بما ينقصها أي ينقص مؤونة تلزمه وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله لقوله A : [ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ] .
ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم : بمكسبه فله ذلك لقصة الصديق وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبرعلى المسألة وإلا حرم