فصل .
ويجب في الفطرة صاع : أربعة أمداد وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أي سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن ويكون الدقيق والسويق بوزن حبة أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يعمل من اللبن .
المخيض لقول أبي سعيد الخدري : [ كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله A صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ] متفق عليه .
والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس .
ولا يجزئ معيب كمسوس ومبول وقديم تغير طعمه وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ فإن قل زاد بغدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام وقال أحمد : وهو أحب إلى .
ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار .
ويجوز أن يعطي الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه بأن يعطي لواحد ما على جماعة والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذ إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة