فصل .
وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكرها لم يحنث لأن فعل المكره غير منسوب إليه .
وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه و يقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق بفتح العين فقط أي دون اليمين بالله تعالى والنذر والظهار لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر فيه النسيان والجهل كإتلاف المال والجناية بخلاف اليمين بالله تعالى ونحوه فإنه حق لله تعالى وقد رفع هذه الأمة الخطأ والنسيان .
و إن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره كأجنبي لايفعل شيئا ففعله حنث الحالف مطلقا أي سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا .
وإن فعل هو أي الحالف لا يفعل شيئا أو من لا يمتنع بيمينه من سلطان وأجنبي أو غيره أي غير ما ذكر ممن قصد منعه كزوجة وولد بعض ما حلف على كله كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فاكل بعضه لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه ما لم تكن نية أو قرينة كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر وشرب منه فإنه يحنث