كتاب الديات .
جمع دية وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية يقال : وديت قتيل : إذا أعطيت ديته .
كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها أو حفر بئرا محرما حفرها أو وضع حجرا أو قشر بطيخ أو ماء بفنائه أو طريق أو بالت بها دابته ويده عليها ونحو ذلك لزمته ديته سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا لقوله تعالى : { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله } .
فإن كانت الجناية عمدا محضا ف الدية في مال الجاني لأن الأصل يقتضي إن بدل المتلف يحب على متلفه وأرش الجناية على الجاني وإنما خولف في العاقلة لكثرة لخطأ والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف وتكون حالة غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات .
و دية شهبه العمد والخطأ على عاقلته أي عاقلة الجاني لحديث أبي هريرة : [ اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله A بدية المرأة على عاقلتها ] متفق عليه .
ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر .
وإن غصب حرا صغيرا أي حبسه عن أهله فنهشته حية فمات أو أصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد - قاله الجوهري - فمات : وجبهت الدية أو مات بمرض وجبت الدية جزم به في الوجيز و منتخب الآدمي وصححه في التصحيح وعنه : لا دية عليه نقلها أبو الصقر وجزم بها في المنور وغيره وقدمها في المحرر وغيره قال في شرح المنتهى : على الأصح وجزم بها في التنقيح وتبعه في المنتهى و الإقناع .
أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية لأنه هلك في حال تعديه بحبسه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية أو دفعها عنه