باب العفو عن القصاص .
أجمع المسلمون على جوازه .
يجب ب القتل العمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما لحديث أبي هريرة مرفوعا [ من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل ] رواه الجماعة إلا الترمذي .
وعفوه أي عفو ولي القصاص مجانا أي من غير أن يأخذ شيئا أفضل لقوله تعالى : وأن تعفوا أقرب للتقوى 2 ولحديث أبي هريرة مرفوعا [ ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا ] رواه أحمد ومسلم والترمذي ثم لا تعزير على جان .
فإن اختار ولي الجناية القود أو عفا عن الدية فقط أي دون القصاص فله أخذها أي أخذ الدية لأن القصاص أعلى فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى .
و له الصلح على أكثر منها أي من الدية وله أن يقتص لأنه لم يعف مطلقا .
وإن اختارها أي اختار الدية فليس له غيرها فإن قتله بعد قتل به لأنه أسقط حقه من القصاص .
أو عفا مطلقا بأن قال : عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم .
أو هلك الجاني فليس له أي لولي الجناية غيرهما أي غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود كما لوتعذر في طرفه .
وإذا قطع الجاني اصبعا عمدا فعفا المجروح عنها ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شئ ف السراية هدر لأنه لم يجب بالجناية شئ فسرايتها أولى وإن كان العفو على مال فله أي للمجروح تمام الدية أي دية ما سرت اليه بأن تسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه وتوجب الباقي .
وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفا الموكل عن القصاص فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه فلا شئ عليهما لا على الموكل لأنه محسن بالعفو - وما على المحسنين من سبيل - ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه .
وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه .
وإن وجب لرقيق قود أو وجب له تعزيز قذف فطلبه إليه وإسقاطه إليه أي إلى الرقيق دون سيده لأنه مختص به فإن مات الرقيق بعد وجوب ذلك له فلسيده طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك