فصل .
ولا يجوز أن يستوفي قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف .
و لا يستوفى إلا بآلة ماضية وعلى الإمام تفقد الآلة وليمنع الاستيفاء بآلة كالة لأنه إسراف في القتل وينظر في الولي فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه له الا أمره أن يوكل وإن احتاج لأجرة فمن مال جان .
ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره لقوله A : [ لا قود إلا بالسيف ] رواه ابن ماجة ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف