باب سجود السهو .
قال صاحب المشارق : السهو في الصلاة : النسيان فيها .
يشرع أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة لا في عمد لقوله A : [ إذا سها أحدكم فليسجد ] فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة متعلق ب [ يشرع ] سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل - كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا قاله في الشرح و إن فعله سهوا يسجد له لقوله A في حديث ابن مسعود : [ فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين ] رواه مسلم .
ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت .
وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لما روى ابن مسعود : [ أن النبي A صلى خمسا فلما أنفتل قالوا : إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ] متفق عليه .
وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد ان لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأت به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وان كان تشهد ولم يصل على النبي A صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل وان كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر .
وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع إليهما سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما والمرأة كالرجل ف إن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلانه لأنه ترك الواجب عمدا وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع اليهما لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين .
و بطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه و لا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا .
وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله ان لم تكن ضرورة وتقدم .
ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شئ .
ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا لعموم : [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ] وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما .
ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسوغ فيه كالجلوس .
وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ قال في الإقناع : إن جرى به ريق وفي التنقيح و المنتهى : ولو لم يجر به ريق .
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده لأنه مشروع في الصلاة في الجملة ولم يجب له أي لسهوه سجود بل يشرع أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة .
وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام صلاته عمدا بطلت لأنه تكلم فيها قبل إتمامها وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وإن إنحراف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو [ لقصة ذي اليدين ] لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية وإن كان أحدث استأنفها .
فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذا أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله : يا غلام اسقني بطلت صلاته لقوله A : [ إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الآدمين ] رواه مسلم وقال أبو داود : مكان لا يصلح لا يحل ككلامه في صلبها أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور سواء كان إماما أوغيره وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أومكرها أو وجب لتحذير ضرير ونحوه وسواء كان لمصلحتها أو لا والصلاة فرضا أو نفلا .
و إن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت و إن كان يسيرا لم تبطل قال الموفق : هذا أولى وصححه في الشرح لأن النبي A وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم وقدم في التنقيح وتبعه فى المنتهى : تبطل مطلقا .
ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة فإن رده بالكلام بطلت ويرده بعدها استحبابا [ لرده A علىإبن مسعود بعد السلام ] ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل .
وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام فإن قال : قه قه فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفان ذكره في المعني وقدمه الأكثر قاله في المبدع .
ولا تفسد بالتبسم .
وإن نفخ فبان حرفان بطلت أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت لأنه من جنس كلام الآدميين لكن إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه وكذا إذا كان من خشية الله تعالى .
أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت فإن كانت لحاجة لم تبطل لما روى أحمد وابن ماجة عن علي قال : [ كان لي مدخلان من رسول الله A بالليل والنهار فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي ] وللنسائي معناه وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان