فصل .
يكره في الصلاة التفاته لقوله A : [ هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ] رواه البخاري وإن كان لخوف ونحوه لم يكره وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته .
و يكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله لحديث أنس [ ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لينتهن أو لتخطفن أبصارهم ] رواه البخاري .
و يكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود .
و يكره أيضا إقعاؤه في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه هكذا فسره الإمام وهو قول أهل الحديث واقتصر عليه في المغني و المقنع و الفروع وغيرها وعند العرب الإقعاء : جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب قال في شرح المنتهى : وكل من الجنسين مكروه لقوله A : [ إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب ] رواه ابن ماجة .
ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس لقول ابن عمر : [ نهى النبي A أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده ] رواه أحمد وغيره .
وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح .
و يكره افتراشه ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها لقوله A : [ اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ] متفق عليه من حديث أنس .
و يكره عبثه لأنه A رأى رجلا يعبث في صلاته فقال : [ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ] .
و يكره تخصره أي وضع يده على خاصرته [ لنهيه A أن يصلي الرجل متخصرا ] متفق عليه من حديث أبي هريرة .
و يكره تروحه بمروحة ونحوها لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لأنه فعل اليهود .
وفرقعة أصابعه وتشبيكها لقوله A : [ لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة ] رواه ابن ماجة عن علي وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة [ أن رسول الله A رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله A بين أصابعه ] .
ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه أو صورة منصوبة ولو صغيرة أو نجاسة أو باب مفتوح أو إلى نار من قنديل أو شمعة والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا فإن لم يقدر وضع يده على فمه .
و يكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة والحاقن : هو المحتبس بوله وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط لأنه يمنع الخشوع وسواء خاف فوت الجماعة أو لا لقوله A : [ لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان ] رواه مسلم عن عائشة .
أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته إذا لما تقدم ولو خاف فوات الجماعة .
وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة ومسح أثر سجوده في الصلاة ومس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى ونقل ابن القاسم : يكره أن يشمر ثيابه لقوله A : [ ترب ترب ] .
و يكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل .
و لا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل لما في الصحيح [ أن النبي A قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء ] .
و يسن له أي للمصلي رد المار بين يديه لقوله A : [ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين ] رواه مسلم عن ابن عمر .
وسواء كان المار آدميا أو غيره والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا للمرور أو بمكة .
ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي فإن أصر فله قتاله ولو مشى فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع .
و له عد الأي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي A يعقد الآى بأصابعه .
و للمأموم الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أوغلط لما روى أبو داود عن ابن عمر : [ أن النبي A صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي : أصليت معنا ؟ قال نعم قال فما منعك ] قال الخطابي : إسناده جيد ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولاتبطل به بعد أخذه في قراءة غيرها ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته فإن فعل لم تبطل قاله في الشرح .
و له لبس الثوب و لف العمامة لأنه A التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة وإن سقط رداؤه فله رفعه .
و له قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها [ لأنه A أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب ] رواه أبو داود والترمذي وصححه .
فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة و كان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا إن تفرق ولو طال المجموع .
واليسير ما يشبه [ فعله A في حمل أمامة ] وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه و [ فتح الباب لعائشة ] [ وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ] ونحو ذلك .
وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه .
ويباح في الصلاة - فرضا كانت أو نفلا - قراءة أواخر السور وأوساطها لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس [ أن النبي A كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى : { قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا } وفي الثانية الآية في آل عمران : { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة } الآية ] .
وإذا نابه أي عرض للمصلي شئ أي : أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل ان كثر وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر لقوله A : [ إذا نابكم شئ في صلاتكم فلتسبح الرجل ولتصفق النساء ] متفق عليه من حديث سهل بن سعد .
وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه .
ويبصق ويقال : بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته قال أحمد : البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر ويخلق موضعه استحبابا ويلزم حتى غير الباصق إزالته وكذا المخاط والنخامة وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة : [ وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها ] رواه البخاري وفي ثوبه أولى ويكره يمنة وأماما .
وله رد السلام إشارة والصلاة والسلام عليه A عند قرائته الله ذكره في نفل .
وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أوسفرا ولو لم يخش مارا لقوله A : [ إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ] رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد .
قائمة كآخرة الرحل لقوله صلىالله عليه وسلم : [ إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من يمر راء ذلك ] رواه مسلم .
فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فإلى شئ شاخص من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان أو عصى [ لأنه A صلى إلى حربة وإلى بعير ] رواه البخاري .
ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا .
ويستحب انحرافه عنها قليلا فان لم يجد شاخصا فإلى خط الهلال قال في الشرح : وكيف ما خط أجزأه لقوله A : [ فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ] رواه أحمد وأبو داود قال البيهقى : لا بأس به في مثل هذا .
وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدمه إن لم تكن سترة وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها .
وسترة الإمام سترة للمأموم .
وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض لما روى مسلم عن حذيفة قال : [ صليت مع النبي A ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة ثم مضى - إلى أن قال : - إذا مر بآية فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ] قال أحمد : إذا قرأ : { أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } في الصلاة وغيرها قال : سبحانك فبلى في فرض ونفل