باب الحيض .
أصله السيلان من قولهم : حاض الوادي إذا سال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته .
لا حيض قبل تمام تسع سنين فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود وبعدها إن صلح فحيض .
قال الشافعي : رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة .
ولا حيض بعد خمسين سنة لقول عائشة : إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن .
ولا حيض مع حمل قال أحمد : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس ولا تنقص به مدته .
وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي Bه .
وأكثره أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها لقول عطاء : رأيت من تحيض خمسة عشر يوما .
وغالبه أي غالب الحيض ست ليال بأيامها أو سبع ليال بأيامها .
وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما احتج أحمد بما روي عن علي : أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح : قل فيها فقال شريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي : قالون أي جيد بالرومية .
ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضين لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر .
والطهر زمن حيض خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت .
وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة إجماعا ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد لا المرور به إن أمنت تلويثه .
ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه قال الله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض } .
فإن فعل بان أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة لحديث ابن عباس [ يتصدق بدينار أو نصفه ] رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال : هكذا الرواية الصحيحة والمراد بالدينار مثقال من الذهب - مضروبا كان أو غيره - أو قيمته من الفضة فقط ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه وامرأة مطاوعة كرجل .
و يجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دون الفرج لأن المحيض اسم لمكان الحيض قال ابن عباس : فاعتزلوا نكاح فروجهن ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره وإذا أراد وطئها فادعت حيضا ممكنا قبل .
وإذا انقطع الدم أي دم الحيض والنفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق فإن عدمت الماء تيممت وحل وطئها وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر ولا تصلي به وينوى عن مجنونة غسلت كميت .
والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة أقله أي أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم ولا توطأ فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما فما دون - بضم النون لقطعه عن الإضافة - اغتسلت إذا انقطع أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف ف هو كله حيض وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقض .
وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض ف هي مستحاضة والاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره .
فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضها تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوال والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته وإلا فمن أول كل هلالي .
والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل أو لم يتكرر .
فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه وإلا فمن أول كل هلالي كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه .
وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها ما تقدم .
ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من آخر الشهر فتراه في أوله أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا ف هو حيض ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا فاذا تكرر ذلك ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض .
وما نقص عن العادة طهر فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لوكانت عشرا فرأت الدم ستها ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع .
والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا لقول أم عطية : [ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ] رواه أبو داود .
ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة .
والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط .
وتتوضأ ل دخول وقت كل صلاة إن خرج شئ وتصلي مادام الوقت فروضا ونوافل فإن لم يخرج شئ لم يجب الوضوء وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لأنه أمكن الإتيان بها كاملة ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا و راكعا أو ساجدا يركع ويسجد .
ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها ولا كفارة فيه .
ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة لكل صلاة لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي A عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه .
وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله .
وأصله لغة : من التنفس وهو الخروج من الجوف أو من : نفس الله كربته أي فرجها .
أربعون يوما وأول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم ويثبت حكمه بشئ فيه خلق الإنسان ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها .
ويكره وطئها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم و التطهير أي الاغتسال قال أحمد : ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص .
فإن عاودها الدم فيها أي الأربعين فمشكوك فيه كما لو لم تراه ثم رأته فيها تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا ولا تقضي الصلاة كما تقدم .
وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج و فيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض و فيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه و فيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس و غير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد فلو كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقض