باب إزالة النجاسة الحكمية .
أي تطهير مواردها .
يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة يذهب لونها وريحها فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز .
وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله A : [ أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء ] متفق عليه .
فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة .
و يجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما لحديث [ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب ] رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا .
ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه .
ويجزيء عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها .
و يجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا بلا تراب لقول ابن عمر : [ أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ] فينصرف إلى أمره A قاله في المبدع وغيره وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل .
ولا يطهر متنجس - ولو أرضا - بشمس ولا ريح ولا دلك ولوأسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح .
ولا يطهر متنجس بـ استحالة فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك نجس .
غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا .
فإن خللت أي نقلت لقصد التخليل لم تطهر .
والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل .
أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة وسكين سقيتها لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر فإن اختلط ولم ينضبط حرم .
وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر .
ويطهر بول وقئ غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات .
قال الشافعي : لم يتبين لي فرق من السنة بينهما وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم وقد أفاده ابن ماجة في سننه وهو غريب قاله في المبدع ولعابهما طاهر .
ويعفى في غير مائع و في غير مطعوم عن يسير دم نجس - ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة - وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه ويضم متفرق بثوب لا أكثر ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر .
و يعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد ولا ينجس الأدمي بالموت لحديث [ المؤمن لا ينجس ] متفق عليه .
وما لا نفس له أي دم سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموتها فيها وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر [ لأنه A أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ] والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة .
ومني الأدمي طاهر لقول عائشة Bها : [ كنت أفرك المني من ثوب رسول الله A ثم يذهب فيصلي به ] متفق عليه .
فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه .
ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو أزرق وما سال من الفم وقت النوم وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة والسؤر - بضم السين مهموزا - بقية طعام الحيوان وشرابه .
والهر : القط وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر .
وسباع البهائم و سباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسه وكذا جميع أجزائها وفضلاتها لأنه E لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال : [ إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ] فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما وقال في الحمر يوم خيبر : [ إنها رجس ] متفق عليه والرجس : النجس