فصل .
في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات والنصف فرض بنت إذا كانت وحدها بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها لقوله تعالى : { وإن كانت واحدة فلها النصف } ثم هو أي النصف لبنت ابن وحدها إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عمن يساويها أو يعصبها ثم عند عدمهما لأخت لأبوين عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها أو أخت لأب وحدها عند عدم الشقيقة وانفرادها .
والثلثان لثلثين من الجميع أي من البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب فأكثر لقوله تعالى : { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } [ وأعطى النبي A بنتي سعد الثلثين ] وقال تعالى في الأختين : { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } إذا لم يعصبن بذكر بإزائهن أو أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه كما يأتي فإن عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
والسدس لبنت ابن فأكثر وإن نزل أبوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة لقضاء ابن مسعود وقوله : إنه قضاء رسول الله A فيها رواه البخاري ا ولأخت فأكثر لأب مع أخت واحدة لأبوين السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب مع عدم معصب فيهما أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب والأخت لأب مع الشقيقة فإن كان مع إحداهما معصب اقتسما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن استكمل الثلثين بنات بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن إن لم يعصبن أو استكمل الثلثين هما أي بنت وبنت ابن سقط من دونهن كبنات ابن ابن وان لم يعصبهن ذكر بإزائهن أي بدرجتهن أو أنزل منهن من بني الابن ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه وكذا الأخوات من الأب يسقطن مع أخوات لأبوين اثنتين فأكثر إن لم يعصبهن أخوهن المساوي لهن وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه .
والأخت فاكثر شقيقة كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر ترث ما فضل عن فرض البنت أو بنت الابن فأزيد أي فأكثر فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات ففي بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي ويسقط .
الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت .
وللذكر الواحد أو الأنثى الواحدة أو الخنثى من ولد الأم السدس ولاثنين منهم ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو .
مختلفين فأزيد الثلث بينهم بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لقوله تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم