فصل .
في ميراث الجدة ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علون أمومة السدس لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي [ أن النبي A ورث ثلاث جدات : ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ] وأخرجه أبو عبيد والدارقطني .
فإن انفردت واحدة منهن أخذته وإن اجتمع اثنتان أو الثلاث و تحاذين أي تساوين في القرب والبعد من الميت ف السدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى .
ومن قربت من الجدات ف السدس لها وحدها مطلقا وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى .
وترث أم الأب و أم الجد معهما أي مع الأب والجد ك ما يرثان مع العم روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل Bه .
وترث الجدة المدلية بقرابتين مع الجدة ذات القرابة لواحدة ثلثي السدس وللأخرى ثلثه فلو تزوج بنت خاله فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته فأتت بولد فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه فترث بالقرابتين ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث