فصل .
وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه أي لزم الشراء الوكيل فليس له رده لدخوله على بصيرة إن لم يرض به موكله فإن رضيه كان له لنيته بالشراء وإن اشتراه بعين المال لم يصح .
فان جهل عيبه رده لأنه قائم مقام الموكل وله أيضا رده لأنه ملكه فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لأن الحق له بخلاف المضارب لأن له حقا فلا يسقط برضى غيره فإن طلب البائع الإمهال حى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل .
ووكيل البيع يسلمه أي يسلم المبيع لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن بغير قرينة فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شئ في سوق غائبا عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان إذنا في قبضه فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا هذا المذهب عند الشيخين وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى : لا يقبضه إلا بإذن فإن تعذر لم يلزم الوكيل شئ لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه .
ويسلم وكيل المشتري الثمن لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع فلو أخره أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمنه لتعديه بالتأخير وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن .
وان وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه ف لو باع الوكيل إذا بيعا صحيحا لم يصح لأنه لم يوكل فيه .
أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح لأنه يدخل فيه كل شئ من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر .
أو وكله في شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح لأنه يكثر فيه الغرر وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح قاله في المبدع : وظاهر كلامهم في : بع من مالي ما شئت له بيع ماله كله .
والوكيل في الخصومة لا يقبض لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض والعكس بالعكس فالوكيل في القبض له الخصومة لأنه لا يتوصل إليه إلا بها فهو إذن فيها عرفا .
و إن قال الموكل : اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله لأنه قائم مقامه و لا ينبغى من ورثته لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف إلا أن يقول الموكل للوكيل : اقبض حقي الذى قبله أو عليه فله القبض من وارثه لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا وإن قال : اقبضه اليوم لم يملكه غداه .
ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع و لم يشهد وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف .
وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان