باب الخيار وقبض المبيع والإقالة .
وهو أقسام : الأول : خيار المجلس يثبت في البيع و الصلح بمعناه و اجارة و الصرف والسلم دون سائر العقود ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما وان نفياه أو اسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما وبقي خيار الأخر واذا مضت مدته لزم البيع الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد واذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه و الاجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وان شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح و الى الغد أو الليل يسقط بأوله و لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر و سخطه والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع و المعين فيها بغير اذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خياره الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة و بزيادة الناجش والمسترسل الرابع خيار التدليس كتسويد شعرالجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو وسن أو زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش بعد أمسكه بإرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن وان تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وان رده رد أرش كسره وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضى ولا يفتقر إلى حكم ولا رضى ولا حضور صاحبه وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وان لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل قول المشتري بلا يمين السادس خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان أقل أو كثر ويثبت في التولية و الشركة و المرابحة و المواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه يلحق برأس ماله و يخبر به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وان أخبر بالحال فحسن السابع خيار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع أولا : ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشترى ما اشتريته بكذا وإنما اشريته بكذا ولكل الفسخ إن لم يرض أحدهما بقول الأخر فإن كانت السلعة تالفة رجعا الى قيمة مثلها فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر فإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع وان أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره وان كان غائبا بعيدا عنها والمشترى معسر فللبائع الفسخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته