باب الشروط في البيع .
منها صحيح كالرهن المعين و تأجيل ثمن و كون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا و نحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين أو شرط المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله وان جمع بين شرطين بطل البيع ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الأخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع والا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو إن عتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق و بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح و بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع وإن باعه وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وان باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار