المكتبة الفقه الحنبلي زاد المستقنع فصل مقدار زكاة الفطر . ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات ولا معيب ولا خبز ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه