باب زكاة الفطر .
تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله و حوائجه الأصلية لا يمنعها الدين إلا بطلبه فيخرج عن نفسه و مسلم يمونه ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاع ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته و قبله تلزم ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط و يوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما