فصل في الاقرار بالمجمل .
إذا قال له علي شئ أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره بجنس واحد أو بأجناس قبل منه وإذا قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول