فصل .
إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له : علي ألف لا تلزمي ونحوه لزمه الألف وإن قال كان له علي وقضيته فقوله بيمينه ما لم نكن بينة أو يعترف بسبب الحق وإن قال : له علي مائة ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حالة وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الاقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته وإن قال : لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو إنه قبض ثمن ملكه لم يقبل منه