فصل .
تقتل الجماعة بالواحد وإن سقط القود أدوا دية واحدة ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية