كتاب الجنايات .
وهي عمد يختص القود به بشرط القصد و شبه عمد و خطأ فالعمد : أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا أو يقتله بسحر أو سم أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا : عمدنا قتله ونحو ذلك وشبه العمد : أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه و الخطأ أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده و عمد الصبي والمجنون