فصل .
وإن قدف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال : لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان ومن شرطه أن تكذبه الزوجة وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد