كتاب اللعان .
ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان فيقول قبلها أربع مرات : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها و في الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح