باب الرهن .
ويصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق و بعده بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع ولا يلزم الرهن الا بالقبض واستدامته شرط فإن أخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه فان رده إليه عاد لزومه اليه ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الأخر إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الاثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن و كفنه و أجرة مخزنه وهو أمانة في يد المرتهن ان تلف من غير تعد منه فلا شىء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولاينفك بعضه مع بقاء بعض الدين وتجوز الزيادة فيه دون دينه وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا استوفى من أحدهما انفك في نصيبه ومتى حل الدين و امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفاء الدين وإلا أجبره الحكم على وفائه أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحكم ووفى دينه