باب القرض .
وهو مندوب وما يصح بيعه صح قرضه لا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله فإن رده المقترض لزم قبوله وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد المثل في المثليات و القيمة في غيرها فان أعوز المثل فالقيمة إذا ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشئ لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دينه وان أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته و فيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد الفرض أنقص