باب صلاة العيدين .
وهي فرض على الكفاية لأن النبي A والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت فرضا كالجهاد ولا تجب على الأعيان لأن النبي A ذكر للأعرابي خمس صلوات فقال : هل علي غيرها ؟ قال : [ لا إلا أن تطوع ] متفق عليه .
فإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام لتركهم شعائر الإسلام الظاهرة فأشبه تركهم الأذان ويشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة ولا يشترط لصحتها الاستيطان ولا العدد لأن أنسا كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما ولأنهما من حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوع فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع وقال القاضي : كلام أحمد Bه يقتضي أن في اشتراط الاستيطان والعدد وإذن الإمام روايتين .
فصل : .
ووقتها من حين ترتفع الشمس وتزول وقت النهي إلى الزوال فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي A : أن ركبا جاءوا إلى رسول الله A فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أبو داود ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر لما روى عمرو بن حزم ( أن النبي A كان يقدم الأضحى ويؤخر الفطر ) ولأن السنة إخراج الفطرة قبل العيد ففي تأخير الصلاة توسيع لوقتها ولا تجوز التضحية إلا بعد الصلاة ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية .
فصل : .
ويسن أن يأكل من الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى حتى يصلي لما روى بريدة قال : كان النبي A لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه الترمذي ويفطر على تمرات وتر لما روى أنس قال : كان رسول الله A لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات رواه البخاري وفي لفظ : و يأكلهن وترا .
فصل : .
والسنة أن يصليها في المصلى لأن النبي A والخلفاء بعده كانوا يفعلونها فيه ويستحب أن يستخلف على ضعفة الناس من يصلي بهم في الجامع لأن عليا Bه استخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس في المسجد وهل يصلي المستخلف ركعتين أو أربعا على روايتين بناء على اختلاف الروايات في فعل أبي مسعود وقد روي أنه صلى بهم ركعتين وروي أنه صلى بهم أربعا وإن كان عذر من مطر أو نحوه صلى في المسجد لما روى أبو هريرة قال : أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله A في المسجد رواه أبو داود .
فصل : .
ويسن الاغتسال للعيد والطيب والتنظيف والسواك وأن يلبس أحسن ثيابه لما روي أن النبي A قال في جمعة من الجمع : [ إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك ] فعلل ذلك بأنه يوم عيد ولأن هذا اليوم يشرع فيه الاجتماع للصلاة فأشبه الجمعة وقد روي ( أن النبي A كان يعتم ويلبس بردة الأحمر في العيدين والجمعة ) رواه ابن عبد البر إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة .
فصل : .
ويستحب أن يبكر إليها المأموم ماشيا مظهرا للتكبير لأن عليا Bه قال : من السنة أن يأتي العيد ماشيا رواه الترمذي وقال حديث حسن ولأنه أعظم للأجر ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لأن النبي A كان يفعله ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر وإذا غدا من طريق رجع من غيره لأن جابرا قال : كان النبي A إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري .
فصل : .
قال ابن حامد : ويستحب خروج النساء لما روت أم عطية قالت : ( أمرنا رسول الله A أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ) متفق عليه قال القاضي : وظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب ولا يلبسن ثوب شهرة ولا يتطيبن لقول النبي A : [ وليخرجن تفلات ] .
فصل : .
وليس لها أذان ولا إقامة لما روى عطاء قال : أخبرني جابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة متفق عليه وقال جابر بن سمرة : صليت مع رسول الله A العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة رواه مسلم .
فصل : .
وصلاة العيد ركعتان يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة بلا خلاف قال عمر Bه : صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ( ص ) وقد خاب من افترى رواه الإمام أحمد في المسند ويسن أن يقرأ فيهما بسبح و { هل أتاك حديث الغاشية } لحديث النعمان بن بشير ومهما قرأ أجزأه ويكبر في الأولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام لما روت عائشة أن النبي ( ص ) قال : [ التكبير في الفطر و الأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع ] رواه أبو داود .
واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام ولم نعتد في حالة القيام لأنها قبلة .
ويسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة لما روي عن عمر Bه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد رواه الأثرم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ( ص ) بين كل تكبيرتين وإن أحب قال : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما لأنه يجمع بين ما ذكرناه .
وموضع التكبير بين الاستفتاح وقبل الاستعاذة والقراءة في الركعتين وعنه : أنه قبل الاستفتاح أيضا اختارها الخلال وصاحبه والأول أولى لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة فيكون في أولها والاستعاذة للقراءة فتكون في أولها وعنه : أنه يوالي بين القراءتين يجعلها في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبله لما روى علقمة أن عبد الله بن مسعود و أبا موسى و حذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه ؟ فقال عبد الله : تبدأ وتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي ( ص ) ثم تدعو وتكبر إلى أن قال : وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وذكر الحديث قال أبو موسى و حذيفة صدق ووجه الأولى أنه تكبير في إحدى ركعتي العيد فكان قبل القراءة كالأولى .
فصل : .
وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة لا يؤثر تركها عمدا وإن والى بين التكبير كان جائزا وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد إليه لأنه سنة فلا يعود إليها بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح .
فصل : .
فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة لأن النبي ( ص ) فعل ذلك ويفارق خطبتي الجمعة في أربعة أشياء : .
أحدها : أن محلها بعد الصلاة لما روى ابن عمر أن النبي ( ص ) وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه .
الثاني : أنه يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متوالية والثانية بسبع ويكثر التكبير في أضعاف الخطبة لما روى سعد مؤذن النبي ( ص ) أن النبي ( ص ) كان يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير بن خطبتي العيدين .
الثالث : أن يحثهم في الفطر على إخراج الفطر ويبين لهم ما يخرجونه وقته وجنسه وفي الأضحى يرغبهم في الأضحية ويبين لهم ما يجزىء فيها ووقت ذبحها ويحثهم على الإطعام منها لأنه وقت هذا النسك فيشرع تبيينه .
الربع : أنهما سنة لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما لما روى عبد الله بن السائب قال : شهدت مع رسول الله ( ص ) العيد فلما قضى الصلاة قال : [ إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب ] رواه أبو داود ويستحب أن يجلس عقيب صعوده ليستريح وقيل : لا يجلس لأن الجلوس في الجمعة لموضع الأذان ولا أذان ههنا .
فصل : .
ولا يتنفل قبل الصلاة وبعدها في موضع الصلاة لا في المسجد ولا في المصلى إماما كان أو مأموما لما روى ابن عباس أن النبي ( ص ) خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها متفق عليه ولا بأس أن يصلي بعد رجوعه لما روى أبو سعيد قال : ( كان رسول الله ( ص ) لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ) رواه ابن ماجه .
فصل : .
ومن سبق بالتكبير أو بعضه لم يقضه لأنه سنة فات محلها .
وقال ابن عقيل : يأتي به لأن محله القيام وقد أدركه وإن أدركه في الركوع تتبعه ولم يقض التكبير وجها واحدا وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فقضى ركعتين يكبر فيهما وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب وفي صفة القضاء ثلاث روايات : .
إحداهن : يقضيها على صفتها لحديث أنس ولأنه قضى صلاة فكان على صفتها كغيرها .
الثانية : يصليها أربعا بسلام واحد إن أحب أو بسلامين لما روى الأثرم عن عبد الله بن مسعود قال : من فاته العيد فليصل أربعا ولأنها صلاة عيد فإذا فاتت صليت أربعا كالجمعة .
الثالثة : هو مخير بين ركعتين وأربع لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة له فيه مثل كالأضحى .
فصل : .
ويشرع التكبير في العيدين لقول الله تعالى : { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } وعن علي Bه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق .
قال القاضي : والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه يعني لا يختص بأدبار الصلوات .
وقال أبو الخطاب : يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى الصلاة وهل يكبر بعد صلاة العيد على روايتين .
فصل : .
فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين : مطلق ومقيد فأما المطلق فالتكبير في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام التشريق وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق قيل لأحمد : بأي حديث تذهب إلى أن التكبير في صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ؟ قال : بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود Bهم وقد روي عن جابر أن النبي ( ص ) صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال : [ الله أكبر ] ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق وصفه التكبير المشروع : ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) لأن هذا يروى عن علي وابن مسعود Bهما قال أبو عبد الله : اختاري تكبير ابن مسعود وذكر مثل هذا ولأن في حديث جابر أن النبي ( ص ) كبر تكبيرتين ولأنه يكبر خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان .
فصل : وموضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضات ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم وإن صلاها كلها وحده ففيه روايتان : .
إحداهما : يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية .
والثانية : لا يكبر لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده وقال ابن مسعود : إنما التكبير على من صلى في الجماعة ولأنه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة وللمسافر كالمقيم في التكبير والمرأة كالرجل قال البخاري : النساء كن يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز مع الرجال في المسجد ويخفض أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال وعن أحمد Bه : أنها لا تكبر ومن فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبر وإن قضاها بعدها لم يكبر لأن التكبير مقيد بالوقت .
فصل : .
ويكبر مستقبل القبلة فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر لأن الحدث يقطع الصلاة وإن نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد ويستحب الاجتهاد في العمل الصالح في أيام العشر لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : [ ما العمل الصالح في أيام أفضل منه من العشر قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء ] أخرجه البخاري