كتاب الأيمان .
لا تنعقد اليمين إلا من مختار فأما الصبي و المجنون و النائم فلا تنعقد أيمانهم لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ رفع القلم عن ثلاثة ] الحديث .
وفي السكران وجهان بناء على طلاقه و لا تنعقد يمين المكره لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر و تنعقد اليمين من الكافر و تلزمه الكفارة بالحنث سواء حنث في الكفر أو الإسلام لأن عمر Bه قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : [ أوف بنذرك ] و لأنه من أهل القسم يصح استحلافه عند الحاكم فانعقدت يمينه كالمسلم .
فصل .
واليمن على أربعة أضرب يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها : وهي اليمن على مستقبل متصور عاقدا عليه قلبه فتوجب الكفارة لقول الله تعالى : { و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } .
الضرب الثاني : لغو اليمين فلا كفارة فيه لقول الله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } و اللغو : نوعان : .
أحدهما : أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد إليها لما روت عائشة Bها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ يعني اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته لا و الله و بلى والله ] رواه البخاري و أبو داود .
وقال القاضي : هو أن يريد أن يقول : و الله فيجري على لسانه لا و الله أو عكس ذلك .
و الثاني : أن يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين بخلافه و عنه : في هذا النوع الكفارة لأن ظاهر حديث عائشة حصر اللغو في النوع الأول و ظاهر المذهب الأول لأن هذا يمين على ماض فلم يوجب الكفارة كالغموس .
الضرب الثالث : يمين الغموس و هي التي يحلفها كاذبا عالما بكذبه فلا كفارة فيها في ظاهر المذهب لأنها يمين غير منعقدة لا توجب برا ولا يمكن فيها فلم توجب كفارة كاللغو و قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ خمس من الكبائر لا كفارة لهن ] ذكر منهن [ الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم ] .
وعن أحمد : أن الكفارة تجب فيها لأنه حالف مخالف مع القصد فلزمته الكفارة كالحالف على مستقبل .
الضرب الرابع : أن يحلف على مستحيل كصوم أمس و الجمع بين الضدين و شرب ماء إناء لا ماء فيه فلا كفارة فيها لأنها غير منعقدة لعدم تصور البر فيها كيمين الغموس وقال القاضي : قياس المذهب أن تجب فيها الكفارة لأنها يمين على مستقبل و إن حلف على مستحيل عادة كإحياء الميت و قلب الأعيان فقال القاضي و أبو الخطاب : فيها كفارة لأنه متوهم التصور و قياس المذهب أنها كالتي قبلها لأنها لا توجب برا و لا يمكن فيها .
فصل .
فإن استثنى عقيب يمينه فقال : إن شاء الله لم يحنث لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث ] رواه أبو داود لأنه علق المحلوف عليه بشرط يلوم من وجوده وجوده ومن عدمه عدمه فلم يتصور الحنث فيها و يشترط أن يكون متصلا باليمين و لا ينفصل بينهما بكلام أجنبي و لا سكوت يمكن الكلام فيه لأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به كالشرط و خبر المبتدأ و عنه : يجوز الاستثناء ما لم يطل الفصل لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ لأغزون قريشا ] ثم سكت ثم قال : [ إن شاء الله ] رواه أبو داود .
وقال بعض أصحابنا : يجوز الاستثناء ما دام في المجلس واشترط القاضي أن يقصد الاستثناء فإن سبق لسانه إليه من غير قصد كالعادة لم يصح الاستثناء لأن اليمين يعتبر لها القصد فكذلك ما يرفع حكمها و لا ينفعه الاستثناء بقلبه حتى يقول بلسانه لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : [ إن شاء الله ] فعلقه بالقول و لأن اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك للاستثناء إلا أن أحمد قال : إن كان مظلوما فاسثنى في نفسه رجوت أن يجوز إذا حلف على نفسه ذلك لأنه بمنزلة التأويل يجوز للمظلوم دون غيره .
فصل .
و لا تنعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته لما روى عمر بن الخطاب Bه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحف بالله أو ليصمت ] متفق عليه و عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ من حلف بغير الله فقد شرك ] و قال الترمذي : هذا حديث حسن .
فلو حلف بالكعبة أو بنبي أو عرش أو كرسي أو غير ذلك لم تنعقد يمينه .
وعنه : من حلف بحق رسول الله صلى الله عليه و سلم فحنث فعليه الكفارة لأنه أحد شرطي الشهادة فأشبه الحلف باسم الله و الأول أولى لدخوله في عموم الأحاديث و شبهه كسائر الأنبياء عليهم السلام .
فصل .
و أسماء الله ثلاثة أقسام : .
أحدها : ما لا يشارك الله تعالى فيه غيره نحو : الله والرحمن ومالك يوم الدين و رب العالمين و الحي الذي لا يموت فالحلف بها يمين بكل حال .
الثاني : ما يسمى به غير الله و إطلاقه ينصرف إليه كالملك و الجبار و السلطان و الرحيم و القادر فهذا إن نوى اليمين أو أطلق كان يمينا لأنه بإطلاقه ينصرف إليه و إن نوى به غير الله لم يكن يمينا لأنه نوى ما يحتمله مما لو صرح به لم يكن يمينا قال طلحة العاقولي : إذا قال : و الخالق و الرزاق و الرب كان يمينا بكل حال لأنها لا تستعمل مع لام التعريف إلا في اسم الله تعالى فأشبهت القسم الأول .
الثالث : ما لا ينصرف بالإطلاق إلى اسم الله تعالى كالحي و العالم و الموجود و المؤمن و الكريم فهذا إن أطلق لم يكن يمينا لأنه لا ينصرف مع الإطلاق إليه و إن قصد اليمين اسم الله كان يمينا قال القاضي : لا يكون يمينا لأن اليمين إنما تنعقد لحرمة الاسم ومع الاشتراك لا حرمة له و الأول أصح لأنه أقسم بالله قاصدا للحلف به فكان يمينا كالذي قبله .
فصل .
صفات الله تعالى تنقسم قسمين : .
أحدهما : ما هو صفة لذات الله تعالى لا يحتمل غيرها كعظمة الله و عزته و جلاله و كبريائه فالقسم بها يمين منعقدة لأنها صفة من صفات ذات الله لم يزل موصوفا بها أشبهت أسماءه .
و الثاني : ما هو صفة حقيقية و يعبر به عن غير ذلك مجازا كعلم الله و قدرته فإن أطلق كان يمينا فإن نوى بعلم الله معلومه و بقدرته مقدوره فالمنصوص عن أحمد أنه يمين لأنه موضوع لليمين فلا يقبل منه غيره و يحتمل أن لا يكون يمينا لأنه نوى بكلامه ما يحتمله مما ليس بيمين فأشبه القسم بالقادر و إن أقسم بحق الله كان يمينا لأنه إذا اقترن به عرف الاستعمال باليمين انصرف إلى ما يستحقه لنفسه من العظمة و الكبرياء فأشبه قدرة الله و إن قال : لعمر الله كان يمينا لأنه أقسم بصفة من صفات الله فهو كالحالف ببقاء الله و يقال : العمر و العمر واحد فهو قسم ببقاء الله و قد ثبت لها عرف الاستعمال قال الله تعالى : { لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون } .
و قال النابغة : .
( فلا لعمر الذي قد زرته حججا ... وما هريق على الأنصاب من جسد ) .
و إن قال : وايم الله أو وايمن الله فهو يمين كما ذكرنا في الذي قبله و إن حلف بالقرآن أو بكلام الله فهي يمين منعقدة لأن كلام الله صفة من صفاته و القرآن هو كلام الله و إن حلف بسورة منه فهي يمين لأنها من القرآن و كذلك إن حلف بالمصحف لأن القرآن فيه قال الله تعالى : { إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون } .
و إن حلف بعهد الله أو ميثاقه أو أمانته فهو يمين لأنه يحتمل كلام الله الذي أمرنا به و نهانا كقول تعالى : { ألم أعهد إليكم } وقرينة الاستعمال صارفة إليه و إن قال : و العهد و الميثاق و الأمانة و نوى ذلك كان يمينا و إن أطلق ففيه روايتان : .
إحداهما : يكون يمينا كذلك و لأن اللام إن كانت للتعريف صرفته إلى عهد الله و ميثاقه و إن كانت للاستغراق دخل ذلك فيه .
و الثانية : لا كفارة فيه لأنه يحتمل غير ما تجب به الكفارة .
فصل .
وحروف القسم ثلاثة : الباء و هي الأصل تدخل على المظهر و المضمر و الواو و هي بدل منها تدخل على المظهر وحده والتاء هي بدل من الواو وتدخل على اسم الله تعالى وحده فبأيها أقسم كان قسما صحيحا وإن أقسم بغير حرف فقال الله لأقومن بالنصب أو بالجر كان صحيحا لأنه لغة صحيحة وقد ورد به عرف الاستعمال في الشرع قال النبي صلى الله عليه و سلم لركانة بن عبد يزيد : [ الله ما أردت إلا واحدة ] قال : الله ما أردت إلا واحدة فإن قال : الله - بالرفع - لأقومن و نوى اليمين كان يمينا مع لحنه و إن لم يرد اليمين لم يكن يمينا لأنه لم يأت بالموضوع و لا قصده وقال أبو الخطاب : يكون يمينا إلا أن يكون من أهل العربية و إن قال : لاها الله و نوى اليمين كان يمينا لأن أبا بكر الصديق Bه قال في سلب قتيل أبي قتادة : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله و عن رسوله فيعطيك سلبه و إن قال : أشهد بالله أو أقسم بالله أو حلف بالله أو أقسمت بالله أو شهدت بالله و نوى اليمين أو أطلق كان يمينا لأنه قد ثبت له عرف الشرع و الاستعمال فإن قصد بذلك الخبر عما يفعله ثانيا أو عما فعله ماضيا لم يكن يمينا و كذلك القول : في أعزم بالله و عزمت بالله في ظاهر كلام الخرقي و قال أبو بكر : إن أطلق لم يكن يمينا لأنه لم يثبت له عرف الشرع و لا الاستعمال و إن قال : قسما بالله أو ألية بالله فهو يمين لأن تقديره : أقسمت قسما و آليت ألية فإن قال : أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهت : لأفعلن ونوى اليمين بالله فهو يمين لأنه نوى ما يحتمله مما هو يمين و إن أطلق ففيه روايتان : .
إحداهما : هو يمين لأنه ثبت له عرف الشرع و الاستعمال فإن أبا بكر Bه قال : أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي صلى الله عليه و سلم [ لا تقسم يا أبا بكر ] .
وقالت عاتكة بنت زيد بن عمر : .
( آليت لا تنفك عيني حزينة ... عليك و لا ينفك جلدي أغبرا ) .
و الثانية : تنعقد اليمين لأنه يحتمل القسم بغير اسم الله تعالى و إن قال : حلفت بالله و أراد الخبر لم يكن يمينا اختاره أبو بكر و عنه : عليه الكفارة لإقراره على نفسه و الأول المذهب لأنه حكم بينه و بين الله تعالى فلا يلزمه ما لم يوجد سببه وإن قال : علي يمين فكذلك فإن أراد عقد اليمين لم يكن يمينا لأنه لم يأت باسم الله و لا صفته فلم يكن يمينا كسائر الكلام .
فصل .
و يجاب القسم بأحرف خمسة إن واللام في الإيجاب كقول الله : { قل : إي وربي إنه لحق } و قوله تعالى : { قل بلى و ربي لتبعثن } و ما و لا و إن الخفيفة في النفي كقول الله تعالى : { والليل إذا سجى * ما ودعك ربك } و قوله تعالى : { وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت } و قوله سبحانه : { يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا } و تحذف لا وهي مرادة كقول الله تعالى : { تالله تفتأ تذكر يوسف } و قال امرؤ القيس : .
( فقلت يمين الله أبرح قاعدا ) .
أي : لا أبرح فإن قال : بالله صل لم تنعقد يمينه لأنه لم يجبه بجواب القسم و إن قال : تالله لتفعلن انعقدت يمينه و الكفارة على الحالف لأنه الحانث .
فصل .
و إن حرم على نفسه شيئا قال ما أحل الله علي حرام فهي يمين سواء أطلق ذلك أو علقه على شرط لقوله تعالى : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله تعلى : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } يعني : التكفير قالت عائشة : كان النبي الله صلى الله عليه و سلم يمكث عند زينب و يشرب عندها عسلا فتواطأت أنا و حفصة أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحدانا فقالت ذلك فقال : [ لا بل شربت عسلا و لن أعود له ] فنزلت : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } متفق عليه .
و إن حرم أمته أو أم ولده فهو كتحريم ماله لأنها مال له و قد قال الحسن : إن الآية نزلت في تحريم مارية القبطة .
و إن حلف بالخروج من الإسلام فقال : هو بريء من الإسلام أو كافر أو يهودي إن فعل أثم لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ] متفق عليه .
و في لفظ : [ من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان قد كذب فهو كما قال و إن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما ] و هل تنعقد يمينه موجبة للكفارة ؟ فيه روايتان : .
إحداهما : تنعقد لما روى أبو بكر بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها في هذه الأشياء قال : [ عليه كفارة يمين ] .
و الثانية : لا كفارة عليه لأنه لم يحلف باسم الله و لا صفته فأشبه الحالف بمحو المصحف و إن حلف باستحلال الزنا و الخمر أو ترك الصلاة أو الصيام فهو كالحالف بالكفر لأن ذلك كفر و إن حلف بمحو المصحف و قتل النفس التي حرم الله و معصيته في كل ما أمر أو لعن نفسه فلا كفارة فيه نص عليه لأنه لا يوجب الكفر و إن قال : لا يراني الله في موضع كذا فذكر القاضي : أن أحمد نص على أنه موجب الكفارة .
فصل .
و إن حلف رجل فقال آخر : يميني في يمينك يريد أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك لم تنعقد يمينه لأن اليمين بالله لا تنعقد بالكناية لأن تعلق الكفارة بها لحرمة اللفظ و لا يوجد في الكناية وإن كان ذلك في الطلاق انعقدت يمينه لأن الطلاق ينعقد بالكناية و إن قال : أيمان البيعة تلزمني و لا يعرفها أو لا نية له لم يلزمه حكمها لأن هذا كناية فيعتبر له النية و لا تصح النية لما لا يعرفه و إن عرفها و نوى التزام ما فيها انعقدت يمينه بالطلاق و العتاق لأن اليمين بها تنعقد بالكناية و لم تنعقد باليمين بالله لأنها لا تنعقد بالكناية .
وأيمان البيعة أيمان رتبها الحجاج تشتمل على اليمين بالله تعالى و العتاق و الطلاق و الحج و صدقة المال يستحلف بها الناس عند عقد البيعة .
فصل .
و الحالف مخير في يمينه بين البر و بين التكفير و لا يحرم المحلوف عليه بها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير و كفر عن يمينك ] .
و إن فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها لم يحنث لقول الله تعالى : { و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم } وقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ] رواه ابن ماجة و الدارقطني و لأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالنائم .
وعنه : أنه يحدث لأنه فعل المحلوف عليه قاصدا لفعله أشبه غير الناسي و إن فعله جاهلا كرجل حلف لا يكلم فلانا فكلمه يظنه غيره أو سلم على جماعة هو فيهم و لم يعلم به أو حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فأعطاه قدر حقه ففارقه فوجده رديئا ففيه روايتان كالناسي لأنه غير قاصد للمخالفة ومن حلف على غيره ألا يفعل و كان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه فهو في الجهل و النسيان كالحالف و إن كان ممن لا يمتنع بيمينه كالسلطان و الحاج استوى في الحنث العلم والجهل والنسيان لأنه مما لا يؤثر اليمين في امتناعه فأشبه تعليق الطلاق بطلوع الشمس