باب النفاس .
وهو خروج الدم بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو نفاس لأن سبب خروجه الولادة وإن خرج قبل ذلك فهو دم فاسد لأنه ليس بنفاس لبعده من الولادة ولا حيض لأن الحامل لا تحيض .
وأكثر النفاس أربعون يوما لما روت أم سلمة قالت : كانت النفساء على عهد رسول الله A تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة رواه أبو داود .
وليس لأقله حد فأي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم الأربعين .
فإن عاودها الدم في مدة النفاس فهو نفاس لأنه في مدته أشبه الأول .
وعنه : أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه .
وما زاد على أربعين فليس بنفاس وحكمها فيه حكم غير النفساء إذا رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض وإلا فلا .
فصل : .
وإذا ولدت توأمين فالنفساء من الأول لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا كما لو كان منفردا وآخر منه فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت مدتها لأنه نفاس واحد لحمل واحد فلم تزد العادة منه على أربعين .
وعنه : أنه من الأول ثم تستأنفه في الثاني لأن كل واحد منهما سبب للمدة فإذا اجتمعا اعتبر أولها من الأول وآخرها من الثاني كالوطء في إيجاب العدة