فصل : كراهة بيع أرض المسلم من ذمي .
فصل : ويكره لمسلم بيع أرضه من ذمي واجارتها منه لافضائه الى اسقاط عشر الخارج منها قال محمد بن موسى : سألت أبا عبد الله عن المسلم يؤجر أرض الخراج من الذمي قال لا يؤجر من الذمي إنما عليه الجزية وهذا ضرر وقال في موضع آخر لأنهم لا يؤدون الزكاة فان آجرها منه ذمي أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذميا صح البيع والاجارة وهذا مذهب الثوري و الشافعي و شريك و أبي عبيد وليس عليهم فيها عشر ولا خراج قال : حرب سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر قال : لا أعلم عليه شيئا إنما الصدقة كهيئة مال الرجل وهذا المشتري ليس عليه وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا يقولون لا نترك الذمي يشتري أرض العشر وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا يقولون يضاعف عليهم وقد روي عن أحمد أنهم يمنعون من شرائها اختارها الخلال وصاحبه وهو قول مالك وصاحبه فان اشتروها ضوعف عليهم العشر وأخذ منهم الخمس لأن في اسقاط العشر من غلة هذه الأرض اضرارا بالفقراء وتقليلا لحقهم فاذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر كما لو اتجروا بأموالهم إلى غير بلدهم ضوعفت عليه الزكاة فأخذ منهم نصف العشر وهذا قول أهل البصرة و أبي يوسف ويروى ذلك عن الحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري وقال محمد بن الحسن : العشر بحاله وقال أبو حنيفة تصير أرض خراج .
ولنا أن هذه أرض لا خراج عليها فلا يلزم فيها الخراج ببيعها كما لو باعها مسلما ولأنها مال مسلم يجب الحق فيه للفقراء عليه فلم يمنع من بيعه للذمي كالسائمة واذا ملكها الذمي فلا عشر عليه فيما يخرج منها لأنها زكاة فلا تجب على الذمي كزكاة السائمة وما ذكره يبطل بالسائمة فان الذمي يصح أن يشتريها وتسقط الزكاة منها وما ذكروه من تضعيف العشر فتحكم لا نص فيه ولا قياس