فصلان : وقت اخراج الزكاة للحبوب والثمار وزكاة الثمار المقطوعة قبل نضجها .
فصل : ووقت الاخراج للزكاة بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار لأنه أوان الكمال وحال الادخار والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الاخراج على رب المال لأن الثمرة كالماشية ومؤنة الماشية وحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين الاخراج على ربها كذا ههنا فان أخذ الساعي الزكاة قبل التجفيف فقد أساء ويرده إن كان رطبا بحاله وإن تلف رد مثله وإن جففه وكان قدر الزكاة فقد استوفى الواجب وإن كان دونه أخذ الباقي وإن كان زائدا رد الفضل وأن كان المخرج لها رب المال لم يجزه ولزمه اخراج الفضل بعد التجفيف لأنه أخرج غير الفرض فلم يجزه كما لو أخرج الصغيرة من الماشية عن الكبار .
فصل : وإن احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها خوفا من العطش أو لضعف الجمار جاز قطعها لأن حق الفقراء إنما يجب على طريق المواساة فلا يكلف الانسان من ذلك ما يهلك أصل ماله ولأن حفظ الأصل أحظ للفقراء من حفظ الثمرة لأن حقهم يتكرر بحفظها في كل سنة فهم شركاء في النخل ثم إن كان يكفي تجفيف الثمرة دون قطع جميعها جففها وإن لم يكف إلا قطع جميعها جاز وكذلك إن أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز واذا أراد ذلك فقال القاضي : يخير الساعي بين أن يقاسم رب المال الثمرة قبل الجداد بالخرص ويأخذ نصيبهم نخلة مفردة ويأخذ ثمرتها وبين أن يجدها ويقاسمه إياها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء وبين أن يبيعها من رب المال أو من غيره قبل الجداد أو بعده ويقسم ثمنها في الفقراء وقال أبو بكر : عليه الزكاة فيه يابسا وذكر أن أحمد نص عليه وكذلك الحكم في العنب الذي لا يجيء منه زبيب كالخمري والرطب الذي لا يجيء منه تمر جيد كالبرنبا والهلياث فان قيل فهلا قلتم لا زكاة فيه لأنه لا يدخر فهو كالخضراوات وطلع الفحال قلنا لأنه يدخر في الجملة وانما لم يدخرها هنا لأن أخذه رطبا أنفع فلم تسقط منه الزكاة بذلك ولا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ حدا يكون منه خمسة أوسق تمرا أو زبيبا إلا على الرواية الاخرى واذا اتلف رب المال هذه الثمرة فقال القاضي : عليه قيمتها كما لو أتلفها غير رب المال وعلى قول أبي بكر يجب في ذمته العشر تمرا أو زبيبا كما في غير هذه الثمرة قال : فان لم يجد التمر ففيه قولان أحدهما يؤخذ منه قيمته والثاني يكون في ذمته وعليه أن يأتي به