فصلان : الأموال التي لا تخرص .
فصل : ويخرص النخل والكرم لما روينا من الأثر فيهما ولم يسمع بالخرص في غيرهما فلا يخرص الزرع بسنبله وبهذا قال عطاء و الزهري و مالك لأن الشرع لم يرد بالخرص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه لأن ثمرة النخل والكرم تؤكل رطبا فيخرص على أهله للتوسعة عليهم ليخلي بينهم وبين أكل الثمرة والتصرف فيها ثم يؤدون الزكاة منها على ما خرص ولأن ثمرة الكرم والنخل ظاهرة مجتمعة فخرصها أسهل من خرص غيرها وما عداهما فلا يخرص وانما على أهله فيه الامانة اذا صار مصفى يابسا ولا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله ولا يحتسب عليهم .
وسئل أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك قال : لا بأس به أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج اليه وذلك لأن العادة جارية به فأشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم فاذا صفى الحب أخرج زكاة الموجود كله ولم يترك منه شيء لأنه انما ترك لهم في الثمرة شيء لكون النفوس تتوق إلى أكلها رطبة والعادة جارية به وفي الزرع انما يؤكل شيء يسير لا وقع له .
فصل : ولا يخرص الزيتون ولا غير النخل والكرم لأن حبه متفرق في شجره مستور بورقه ولا حاجة بأهله إلى أكله بخلاف النخل والكرم فان ثمرة النخل مجتمعة في عذوقه والعنب في عناقيده فيمكن أن يأتي الخرص عليه والحاجة داعية إلى أكلهما في حال رطوبتهما وبهذا قال مالك وقال الزهري و الأوزاعي و الليث : يخرص لأنه ثمر تجب فيه الزكاة فيخرص كالرطب والعنب .
ولنا أنه لا نص في خرصه ولا هو في معنى المنصوص فيبقى على الأصل