فصل : وقت وجوب الزكاة في الحب والزرع .
فصل : ووقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد وفي الثمرة اذا بدا صلاحها وقال ابن أبي موسى : تجب زكاة الحب يوم حصاده لقول الله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } وفائدة الخلاف أن لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب لا شيء عليه لأنه تصرف فيه قبل الوجوب فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول وان تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عنه كما لو فعل ذلك في السائمة ولا يستقر الوجوب على كلا القولين حتى تصير الثمرة في الجريب والزرع في البيدر ولو تلف قبل ذلك بغير اتلافه أو تفريط منه فيه فلا زكاة عليه قال أحمد : إذا خرص وترك في رؤوس النخل فعليهم حفظه فان أصابته جائحة فذهبت الثمرة سقط عنهم الخرص ولم يؤخذوا به ولا نعلم في هذا خلافا قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الخارص اذا خرص الثمرة ثم أصابته جائحة فلا شيء عليه اذا كان قبل الجداد : ولأنه قبل الجداد في حكم ما لا تثبت اليد عليه بدليل أنه لو اشترى ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع وان تلف بعض الثمرة فقال القاضي : ان كان الباقي نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا وهذا القول يوافق قول من قال : لا تجب الزكاة فيه الا يوم حصاده لأن وجوب النصاب شرط في الوجوب فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم يجب وأما من قال ان الوجوب ثبت اذا بدا الصلاح واشتد الحب فقياس قوله ان تلف البعض ان كان قبل الوجوب فهو كما قال القاضي : وان كان بعده وجب في الباقي بقدره سواء كان نصابا أو لم يكن نصابا لأن المسقط اختص بالبعض فاختص السقوط به كما لو تلف بعض نصاب السائمة بعد وجوب الزكاة فيها وهذا فيما اذا تلف بغير تفريطه وعدوانه فاما ان أتلفها أو تلفت بتفريطه أو عدوانه بعد الوجوب لم تسقط عنه الزكاة وان كان قبل الوجوب سقطت الا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة فيضمنها ولا تسقط عنه ومتى ادعى رب المال تلفها بغير تفريطه قبل قوله من غير يمين سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعده ويقبل قوله أيضا في قدرها بغير يمين وكذلك في سائر الدعاوى قال أحمد : لا يستحلف الناس على صدقاتهم وذلك لأنه حق لله تعالى فلا يستحلف فيه كالصلاة والحد