فصل : عدم تكرر زكاة الزروع والثمار بتجدد الحول .
فصل : واذا وجب عليه عشر مرة لم يجب عليه عشر آخر وان حال عنده أحوالا لأن هذه الأموال غير مرصدة للنماء في المستقبل بل هي الى النقص أقرب والزكاة انما تجب في الاشياء النامية ليخرج من النماء فيكون أسهل فان اشترى شيئا من ذلك للتجارة صار عرضا تجب فيه زكاة التجارة اذا حال عليه الحول والله أعلم