فصل : الوقص في زكاة الزروع والثمار .
فصل : ولا وقص في نصاب الحبوب والثمار بل مهما زاد على النصاب أخرج منه بالحساب فيخرج عشر جميع ما عنده فانه لا ضرر في تبعيضه بخلاف الماشية فان فيها ضررا على ما تقدم