فصلان : نصاب الأرز والزيتون .
فصل : وذكر أبو الخطاب أن نصاب الأرز مع قشره عشرة أوسق لأنه يدخر مع قشره فاذا أخرج من قشره لم يبق بقاء ما في القشر فهو كالعلس سواء فيما ذكرنا وقال غيره لا يعتبر نصابه بذلك الا أن يقول ثقات من أهل الخبرة أنه يخرج على النصف فيكون كالعلس ومتى لم يوجد ثقات يخبرون بهذا أو شككنا في بلوغه نصابا خيرنا ربه بين اخراج عشره في قشره وبين تصفيته ليعلم قدره مصفى فان بلغ نصابا أخذ منه والا فلا لأن اليقين لا يحصل الا بذلك فاعتبرناه كمغشوش الاثمان ا ه .
فصل : ونصاب الزيتون خمسة أوسق نص عليه أحمد في رواية صالح ونصاب الزعفران والقطن وما ألحق بهما من الموزونات ألف وستمائة رطل بالعراقي لأنه ليس بمكيل فيقوم وزنه مقام كيله ذكره القاضي في المجرد وحكي عنه اذا بلغت قيمته نصابا من أدنى ما تخرجه الأرض مما فيه الزكاة ففيه الزكاة وهذا قول أبي يوسف في الزعفران لأنه لم يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره كالعروض تقوم بأدنى النصابين من الأثمان وقال أصحاب الشافعي : في الزعفران تجب الزكاة في قليله وكثيره ولا أعلم لهذه الاقوال دليلا ولا أصلا يعتمد عليه ويردها قول النبي A : [ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ] وايجاب الزكاة في قليله وكثيره مخالف لجميع أموال الزكاة واعتباره بغيره مخالف لجميع ما يجب عشره واعتباره بأقل ما فيه الزكاة قيمة لا نظير له أصلا وقياسه على العروض لا يصح لأن العروض لا تجب الزكاة في عينها وانما تجب في قيمتها ويؤدي من القيمة التي اعتبرت بها والقيمة يرد اليهاكل الأموال المتقومات فلا يلزم من الرد اليها الرد الى ما لم يرد اليه شيء أصلا ولا تخرج الزكاة منه ولأن هذا مال تخرج الزكاة من جنسه فاعتبر نصابه بنفسه كالحبوب ولأنه خارج من الأرض يجب فيه العشر أو نصفه فأشبه سائر ما يجب فيه ذلك ولأنه مال تجب فيه الزكاة فلم يجب في قليله وكثيره وكسائر الأموال ولأنه لا نص فيما ذكروه ولا إجماع ولا هو في معناهما فوجب أن لا يقال به لعدم دليله انتهى