فصل : نصاب الزروع وحولها .
فصل : الحكم الثاني أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق هذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر و جابر وأبو إمامة بن سهل وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد و الحسن و عطاء و مكحول و الحكم و النخعي و مالك وأهل المدينة و الثوري و الأوزاعي و ابن أبي ليلى و الشافعي و أبو يوسف و محمد وسائر أهل العلم لا نعلم أحدا خالفهم الا مجاهدا و أبا حنيفة ومن تابعه قالوا تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره لعموم قوله عليه السلام : [ فيما سقت السماء العشر ] ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب .
ولنا قول النبي A : [ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ] متفق عليه وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به كما خصصنا قوله : [ في سائمة الابل الزكاة ] بقوله : [ ليس فيما دون خمس ذود صدقة ] وقوله : [ في الرقة ربع العشر ] بقوله : [ ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ] ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكاتية وإنما لم يعتبر الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه فلهذا اعتبر فيه يحققه أن الصدقة تجب على الأغنياء بما قد ذكرنا فيما تقدم ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكاتية ا ه .
فصل : وتعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار فلو كان له عشرة أوسق عنبا لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبا لم يجب عليه شيء لأنه حال وجوب الاخراج منه فاعتبر النصاب بحاله وروى الأثرم عنه أنه يعتبر نصاب النخل والكرم عنبا ورطبا ويؤخذ منه مثل عشر الرطب تمرا اختاره أبو بكر وهذا محمول على أنه أراد يؤخذ عشر ما يجيء به منه من التمر اذا بلغ رطبا خمسة أوسق لأن إيجاب قدر عشر الرطب من التمر ايجاب لأكثر من العشر وذلك يخالف النص والاجماع فلا يجوز أن يحمل عليه كلام أحمد ولا قول إمام ا ه .
فصل : والعلس نوع من الحنطة يدخر في قشره ويزعم أهله أنه اذا أخرج من قشره لا يبقى بقاء غيره من الحنطة ويزعمون أنه يخرج على النصف فيعتبر نصابه في قشره للضرر في إخراجه فاذا بلغ بقشره عشرة أوسق ففيه العشر لأن فيه خمسة أوسق وان شككنا في بلوغه نصابا خير صاحبه بين اخراج عشره وبين اخراجه من قشره لنقدره بخمسة أوسق كقولنا في مغشوش الذهب والفضة اذا شككنا في بلوغ ما فيها نصابا ولا يجوز تقدير غيره من الحنطة في قشره ولا اخراجه قبل تصفيته لأن الحاجة لا تدعو الى بقائه في قشره ولا العادة جارية به ولا يعلم قدر ما يخرج منه