فصل : مقدار زكاة الزيتون .
فصل : واختلفت الرواية في الزيتون فقال أحمد : في رواية ابنه صالح فيه العشر اذا بلغ - يعني خمسة أوسق وان عصر قوم ثمنه لأن الزيت له بقاء وهذا قول الزهري و الأوزاعي و مالك و الليث و الثوري و أبي ثور وأصحاب الرأي وروي عن ابن عباس لقول الله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } في سياقه قوله : { والزيتون والرمان } ولأنه يمكن ادخار غلته أشبه التمر والزبيب وعن أحمد لا زكاة فيه وهو اختيار أبي بكر وظاهر كلام الخرقي وهذا قول ابن أبي ليلى و الحسن بن صالح و أبي عبيدة واحد قولي الشافعي لأنه لا يدخر يابسا فهو كالخضراوات والآية لم يرد بها الزكاة لأنها مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه وقال مجاهد اذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل واذا جد نخله ألقى لهم من الشماريخ وقال النخعي وأبو جعفر : هذه الآية منسوخة على أنها محمولة على ما يتأتى حصاده بدليل أن الرمان مذكور بعده ولا زكاة فيه ا ه